مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٩
الباب السادس عشر:
في ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
٤١٢٢/١ ـ عن علي (عليه السلام) : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي[١].
٤١٢٣/٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه، ولا يرث الموالي شيئاً مع ذوي الأرحام، وتلا قول الله عزّوجلّ: {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ}[٢][٣].
٤١٢٤/٣ ـ محمد بن علي بن الحسين: روي عن حنان قال: كنت جالساً عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموالي؟ فقال: أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب (عليه السلام) : جعل للإبنة النصف، وللمرأة الثمن، ورد ما بقي على
[١] دعائم الاسلام ٢:٣٧٩، مستدرك الوسائل ١٧:٢٠٣ ح٢١١٤٨.
[٢] الأنفال: ٧٥.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٣٩١، مستدرك الوسائل ١٧:١٦٠ ح٢١٠٣١.