مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥٦
٤١٨٢/٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله مملوك، قال: يشتري من تركته فيعتق ويُعطى باقي التركة بالميراث[١].
٤١٨٣/٤ ـ محمد بن علي بن الحسين: روى بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : كان علي (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله، فأعتقها ثم ورثها[٢].
٤١٨٤/٥ ـ وعنه: روى عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين فيما إدعى عبد إنسان وزعم أنه ابنه: يعتق من مال الذي ادعاه، فان توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد،فقد سبقه المال، وإن اُعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه[٣].
[١] دعائم الاسلام ٢:٣٨٦، مستدرك الوسائل ١٧:١٤٨ ح٢١٠٠٧.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٤:٣٣٩ ح٥٧٣٤، الاستبصار ٤:١٧٨، تهذيب الأحكام ٨:٢٤٧.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٤:٣٤٠ ح٥٧٣٥، تهذيب الأحكام ٩:٣٣٧.