مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٣
٤٠٨٠/٣ ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، انا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (رضي الله عنه) أنه جعل للاُخوة من الاُم الثلث، ولم يشرك الاُخوة من الأب، والاُم سهم، وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شيء[١].
٤٠٨١/٤ ـ وباسناده، قال: أنا سفيان، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن سلمة، قال: سئل علي (رضي الله عنه) عن الاُخوة من الاُم فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فاني لا أنقصهم منه شيئاً[٢].
٤٠٨٢/٥ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أعيان بني آدم يتوارثون دون العلات: الاُخوة للأب والاُم أقرب من الاُخوة والأخوات للأب، يتوارثون دون الاُخوة والأخواب للأب، يرث الرجل أخاه لأبيه واُمه دون أخيه لأبيه[٣].
٤٠٨٣/٦ ـ الشيخ الطوسي، عن الشيخ المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني، عن المعمر أبي الدنيا المغربي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤن {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن}[٤] وإن ابن اُم وأب يتوارثون دون بني العلات، والرجل يرث أخاه لاُمه وأبيه دون أخيه لأبيه[٥].
٤٠٨٤/٧ ـ المفيد: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ما أغناه عن الرأي في هذا المكان، أما علم أن الكلالة هم الاُخوة والأخوات من قبل
[١] سنن البيهقي ٦:٢٥٧، كنز العمال ١١:٥٣ ح٣٠٥٩٣.
[٢] سنن البيهقي ٦:٢٥٧، كنز العمال ١١:٥٤ ح٣٠٥٩٤.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٣٧٥، مستدرك الوسائل ١٧:١٨٥ ح٢١١٠٤.
[٤] النساء: ١٢.
[٥] مستدرك الوسائل ١٧:١٨٦، ح٢١١٠٥، البحار ١٠٣:٢٠٦، ولم نجده في أمالي الطوسي.