مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٧
إن الاُخوة مع الاُم يرثون مع الجد الثلث[١].
٤٠٩١/٥ ـ محمد بن الحسن: عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عبدالله بن نمير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، أن علياً (عليه السلام) : أعطى الجدّة المال كله[٢].
٤٠٩٢/٦ ـ البيهقي، أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا عبدالله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، قال: كتب ابن عباس إلى علي (رضي الله عنه) يسأله عن ستة اُخوة وجد، فكتب اليه اجعله كأحدهم وامح كتابي[٣].
٤٠٩٣/٧ ـ وعنه، وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، قال: كتب ابن عباس إلى علي (رضي الله عنه) من البصرة في ستة اُخوة وجد، فكتب اليه علي (رضي الله عنه) إن اعطه سبع المال[٤].
٤٠٩٤/٨ ـ وعنه، أخبرنا أحمد بن علي الاصبهاني الحافظ، أنا ابراهيم بن عبدالله الاصبهاني، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن علياً (رضي الله عنه) كان يشرك الجد مع الاُخوة إلى ستة هو سادسهم، فاذا كثروا أعطاه السدس، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخاً لاُم ولا اُختاً لاُم مع الجد، ولا يقاسم بأخ لأب أخاً واُم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلاّ أن لا يكون غيره، وإذا كانت اُخت لأب واُم وأخ لأب وجد، أعطى الاُخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ، وإذا كانت اُخت لأب واُم وأخ واُخت لأب وجد جعلهما من عشرة للاُخت
[١] من لا يحضره الفقيه ٤:٢٨٣ ح٥٦٣٦، وسائل الشيعة ١٧:٤٩٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٩:٣١٥، الاستبصار ٤:١٥٨، وسائل الشيعة ١٧:٤٩٧.
[٣]و ٤- سنن البيهقي ٦:٢٤٩.