مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٠٤
يلقى السم في بلاد المشركين[١].
٤٣٠٨/٩ ـ محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميح، رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّه سئل عن المبارزة بغير إذن الإمام، قال: لا بأس به، ولكن لا يطلب ذلك إلاّ بإذن الإمام[٢].
٤٣٠٩/١٠ ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن بن القدّاح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت أن يقتلني، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : فإنّه بغى عليك ولو بارزته لقتلته، ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي[٣].
٤٣١٠/١١ ـ قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إنّ الحسن بن علي (عليه السلام) دعا رجلا إلى المبارزة، فعلم به أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: لئن عُدت إلى مثلها لاُعاقبنّك، ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك، أما أنّه بغي[٤].
٤٣١١/١٢ ـ محمّد بن الحسين الرضي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه الحسن (عليه السلام) : لا تدعُونّ إلى مبارزة، وإن دُعيت إليها فأجب، فإنّ الداعي باغي والباغي مصروع[٥].
٤٣١٢/١٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا
[١] الكافي ٥: ٢٨; وسائل الشيعة ١١: ٤٦; مستدرك الوسائل ١١: ٤١ ح١٢٣٨٢; البحار ١٩: ١٧٧; الجعفريات: ٨٠.
[٢] تهذيب الأحكام ٦: ١٦٩.
[٣] الكافي ٥: ٣٤; تهذيب الأحكام ٦: ١٦٩; وسائل الشيعة ١١: ٦٨; عقاب الأعمال: ٢٧٦.
[٤] الكافي ٥: ٣٤; تهذيب الأحكام ٦: ١٦٩.
[٥] نهج البلاغة: قصار الحكم ٢٣٣; وسائل الشيعة ١١: ٦٨.