مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٣
٣٤٥٤/٧ ـ عن علي [(عليه السلام)] أنّه قيل له: إنّ فلاناً أصاب معدناً، فأتاه علي فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال: ما أصبت ركازاً، وإنّما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع، فقال له علي: ما أرى الخمس إلاّ عليك، فخمّس المائة شاة[١].
٣٤٥٥/٨ ـ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الحرث بن حضيرة الأزدي (الحارث بن حصيرة)، قال: وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، إلى أن قال: فأتاه الآخر فقال: خُذ غنمك وائتني ما شئت، فأبى معالجته فأعياه، فقال: لأضربنّ بك، فاستعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين (عليه السلام) أمره، قال لصاحب الركاز: أدّ خمس ما أخذت فإنّ الخمس عليك، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز، وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه[٢].
٣٤٥٦/٩ ـ البيهقي، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره، قالوا: ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان بن عيينة، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: جاء رجل إلى علي (رضي الله عنه) فقال: إنّي وجدت ألفاً وخمسمائة درهم في خربة في السواد، فقال علي (رضي الله عنه): أمّا لأقضينّ فيها قضاء بيّناً، إن كنت وجدتها في قرية تؤدّي خراجها قرية اُخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدّي خراجها قرية اُخرى فلك أربعة أخماسها ولنا الخمس ثمّ الخمس لك[٣].
٣٤٥٧/١٠ ـ وعنه، روى سعيد بن منصور المكي في كتابه، عن ابن عيينة، عن
[١] كنز العمال ٦: ٥٥٤ ح١٦٩١٨.
[٢] الكافي ٥: ٣١٥; وسائل الشيعة ٦: ٣٤٦; تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٥.
[٣] سنن البيهقي ٤: ١٥٦; كنز العمال ٥: ٥٥٣ ح١٦٩١٤.