مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٣
الباب الثالث:
في إقرار الوارث للغير
٤٠٦١/١ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(عليهما السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه، أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك كله في ماله، وإن أقر إثنان من الورثة وكان عدلين أُجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في (من) حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أُخت إنما يلزمه في حصته[١].
٤٠٦٢/٢ ـ وبهذا الاسناد: قال: قال علي (عليه السلام) : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فان أقر اثنان فكذلك، إلاّ أن يكونا عدلين فيثبت نسبه، ويضرب
[١] تهذيب الأحكام ٦:١٩٨، وسائل الشيعة ١٣:٤٠٢، الاستبصار ٣:٨، من لا يحضره الفقيه ٣:١٩٨ ح٣٧١٤، قرب الاسناد: ٥٢ ح١٧١، البحار ١٠٤:٣٦٥.