مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١١
الباب الأول:
وجوب الخمس وموارد تعلّقه
٣٤٤٨/١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير، فهو فيء يخمّس ويقسّم كما تقسّم غنائم المشركين[١].
٣٤٤٩/٢ ـ سعد بن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همّام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له (عليه السلام) : أخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال الخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم[٢].
٣٤٥٠/٣ ـ الطوسي بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن حريز، عن أبي
[١] دعائم الإسلام ١: ٣٩٦; مستدرك الوسائل ١١ ٥٦ ح١٢٤١٨.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٨; وسائل الشيعة ٦: ٣٥٢; إحياء الإحياء ٣: ٢٤١.