مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨
جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه، فإن كان ماله فضل على مائتي درهم فليعط خمسة دراهم، وإن لم يكن فضل على مائتي درهم فليس عليه شيء[١].
٣٥٢٤/٤ ـ أبو الحسن الكيدري: وجدت في الكتب القديمة إنّ الكتاب الذي دفعه (عليه السلام) رجل (من أهل السواد) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، كان فيه عدّة مسائل منها: رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم، فضمنه ضامن بألف درهم، فحال عليه الحول، فالزكاة على أيّ المالين تجب؟ فقال (عليه السلام) : إنّ ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه (فلا زكاة عليه)، وإن ضمنه من غير إذنه (وإجازته) فالزكاة مفروضة في ماله[٢].
٣٥٢٥/٥ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا كان لك دين وعليك دين فاحتسب بدينك وزكّ ما فضل من الدين الذي عليك، وزكّ الدين الذي لك فإن أحببت أن تزكّيه حتّى تقبضه، كان لك ذلك[٣].
٣٥٢٦/٦ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في قول الله عزّ وجلّ: {وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}[٤]، فقال: كان عند الناس حين أسلموا مكاسب من الرّبا ومن أموال خبيثة، وكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك[٥].
٣٥٢٧/٧ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّها نزلت - أي الآية {وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
[١] الجعفريات: ٥٤; مستدرك الوسائل ٧: ٥٤ ح٧٦٣٧، البحار ٩٦: ٣٦.
[٢] شرح النهج، لابن ميثم في شرح الخطبة الشقشقيّة ١: ٢٦٩; مستدرك الوسائل ٧: ٥٥ ح٧٦٤٠.
[٣] مسند زيد بن علي: ١٩٣.
[٤] البقرة: ٢٦٧.
[٥] دعائم الإسلام ١: ٢٤٤; مستدرك الوسائل ٧: ٩٥ ح٧٧٤٢.