مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤١
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكر الزكاة وقال: هاتوا رُبع العُشر، من عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شيء، هذا من الذهب[١].
٣٥٣٢/٥ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، وليس فيما دون العشرين (شيء)، وفيما زاد على العشرين بحسابه، يؤخذ من كلّ ما زاد ربع العُشر[٢].
٣٥٣٣/٦ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لما بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن، قال لي: إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم، فقال: من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شيء[٣].
٣٥٣٤/٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ليس دون المائتي درهم زكاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد ففيه ربع العشر، ومن كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً أو فضّة لا تبلغ مائتي درهم، فليس عليه فيه زكاة، ولا يجب عليه أن يضمّ بعضها إلى بعضها; لأنّ الله عزّ وجلّ فرّق بينهما، وبيّن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه لا شيء في واحد منهما حتّى يبلغ الحدّ الذي حدّه (صلى الله عليه وآله) [٤].
٣٥٣٥/٨ ـ الحاكم النيسابوري، أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيى بن محمّد بن يحيى، ثنا مسدّد، ثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم[٥].
٣٥٣٦/٩ ـ البيهقي، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر أحمد بن الحسن
[١] دعائم الإسلام ١: ٢٤٨; مستدرك الوسائل ٧: ٧٥ ح ٧٦٨١، البحار ٩٦: ٤١.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٢٤٨; البحار ٩٦: ٤٢.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٢٤٩، مستدرك الوسائل ٧: ٧٦ ح٧٦٨٦.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٢٤٩، مستدرك الوسائل ٧: ٧٩ ح٧٦٩٦.
[٥] مستدرك الحاكم ١: ٤٠٠.