مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣١
إلى قرابته[١].
٤١٢٩/٨ ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ}[٢] فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى[٣].
٤١٣٠/٩ ـ وعنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي ثابت، عن حنان، عن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مات مولى لعلي (عليه السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له: ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت، ثم دفع اليهما بقية المال[٤].
٤١٣١/١٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه، ولا يرث الموالي شيئاً مع ذوي الأرحام، وتلا قوله عزّوجلّ: {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ}[٥][٦].
٤١٣٢/١١ ـ علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي (عليهما السلام) فقال: لهما بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيكما أنتما، فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا:
[١] الكافي ٧:١٣٥، تهذيب الأحكام ٩:٣٢٩، الاستبصار ٤:١٧٢.
[٢] الأنفال: ٧٥.
[٣] الكافي ٧:١٣٥، تهذيب الأحكام ٩:٣٢٩، الاستبصار ٤:١٧٢.
[٤] الكافي ٧:١٣٦، تهذيب الأحكام ٩:٣٣٠، الاستبصار ٤:١٧٥.
[٥] الأنفال: ٧٥.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٣٩١، مستدرك الوسائل ١٧:١٦٠ ح٢١٠٣١.