مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣١٢
أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبّار، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد التميمي، عن أبيه، عن علي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عزّ وجلّ منه صرفاً ولا عدلا[١].
٤٣٣٨/١١ ـ الشيخ الطوسي، عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد ابن محمّد بن عقدة، عن محمّد بن إسماعيل، عن عمّ أبيه الحسين بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في حديث: أوفوا بعهد من عاهدتم[٢].
٤٣٣٩/١٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا أومأ أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب فهو في أمان[٣].
٤٣٤٠/١٣ ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ليس للعبد من الغنيمة شيء إلاّ من تجفى المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان[٤].
٤٣٤١/١٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا أومأ أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين، فنزل على ذلك فهو في أمان[٥].
[١] سنن البيهقي ٨: ١٩٣.
[٢] مستدرك الوسائل ١١: ٤٦ ح١٢٣٩٣; أمالي الطوسي، المجلس ٨: ٢٠٨ ح٣٥٧.
[٣] الجعفريات: ٨١; مستدرك الوسائل ١١: ٤٦ ح١٢٣٩٤; نوادر الراوندي: ٣٢.
[٤] الجعفريات: ٨١; مستدرك الوسائل ١١: ٤٦ ح١٢٣٩٥.
[٥] دعائم الإسلام ١: ٣٧٨; مستدرك الوسائل ١١: ٤٥ ح١٢٣٩١.