مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٥٥
٣٨٨٥/٢ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من تبع جنازة كتب الله (من الأجر) له أربع قراريط: قيراط باتّباعه (إيّاها)، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية[١].
٣٨٨٦/٣ ـ الشيخ الطوسي، أخبرني الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ، عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب[٢].
٣٨٨٧/٤ ـ عليّ بن الحسين بن فضّال، عن محمّد بن علي ومحمّد بن الزيّات، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) : أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلاّ من عذر. وقال: يركب إذا رجع[٣].
٣٨٨٨/٥ ـ الصدوق، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (في جنازة): ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً، الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، والذي يقول: ارفقوا به، والذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم[٤].
[١] الكافي ٣: ١٧٣; وسائل الشيعة ٢: ٨٢٢; مستدرك الوسائل ٢: ٢٩٥ ح٢٠١٢; احياء الاحياء ٣: ٤١٤; دعوات الراوندي: ٢٦٢ ح٧٥٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣١١; وسائل الشيعة ٢: ٨٢٥; دعائم الإسلام ١: ٢٣٣; البحار ٨١: ٢٨٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٤٦٤; وسائل الشيعة ٢: ٨٢٧.
[٤] الخصال، باب الثلاثة: ١٩٢; دعائم الإسلام ١: ٢٣٣; البحار ٨١: ٢٦١.