مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٨
الباب الخامس:
من أوصى وعليه دين
٣٧٩٤/١ ـ عن علي (عليه السلام) : أنه قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالدَين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَو دَيْن}[١][٢].
٣٧٩٥/٢ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من أوصى بثلث ثم قتل خطأ، فان ثلث دَينه داخل في وصيته[٣].
٣٧٩٦/٣ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن الدَين قبل الوصية، ثم
[١] النساء: ١٢.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٣٦٠، تفسير الرازي ٩:٢١٦، مستدرك الوسائل ١٤:١١٣ ح١٦٢٣٣، البحار ١٠٣: ٢٠٦.
[٣] الكافي ٧:١١.