مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٣
والزبيب، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة، فما كان من العدد فهو باب الإبل والبقر والغنم، وأمّا المساحة فمن باب الأرضين والمياه، وما كان من المكيل فمن باب الحبوب التي هي أقوات الناس في كلّ بلد، وأمّا الوزن فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات ممّا لا يدخل فيه العدد ولا الكيل، فإذا عرف الإنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء، وعرف الموضع الذي توضع فيه كان مؤدّياً للزكاة على ما فرض الله تعالى[١].
٣٥٠٧/٧ ـ عن علي [(عليه السلام)] أنّه كان يزكّي أموال ولد أبي رافع، وكانوا أيتاماً في حجره[٢].
٣٥٠٨/٨ ـ عن علي [(عليه السلام)] أنّه باع أرضاً لبني أبي رافع بعشرة آلاف، وكانوا أيتاماً، فكان يزكّيها[٣].
٣٥٠٩/٩ ـ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنّ علياً [(عليه السلام)] زكّى أموال بني أبي رافع، قال: فلمّا دفعها إليهم وجدوها بنقص، فقالوا: إنّا وجدناها بنقص، فقال: أترون أنّه يكون عندي مال لا اُزكّيه[٤].
٣٥١٠/١٠ ـ عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن علي (عليه السلام) ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) عَفا عن الخدم، والدور، والكسوة، والأثاث، ما لم يرد به التجارة[٥].
٣٥١١/١١ ـ البيهقي، أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي، ثنا أبو محمّد دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي إملاءً، ثنا محمّد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن
[١] رسالة المحكم والمتشابه: ٦٣; وسائل الشيعة ٦: ٣٧.
[٢] كنز العمال ٦: ٥٥٣ ح١٦٩١٥.
[٣] كنز العمال ٦: ٥٥٤ ح١٦٩١٦.
[٤] كنز العمال ٦: ٥٥٥ ح١٦٩٢٤.
[٥] دعائم الإسلام ١: ٢٥٠; مستدرك الوسائل ٧: ٤٣ ح٧٦٠٩; البحار ٩٦: ٤٣.