مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣٤
صاحبه؟ فقالوا: إن ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية، وورث اُمه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة الميت الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضاً دية المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة[١].
٤١٣٦/٣ ـ الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يوسف بن عقيل، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا، ولا يدري أيهما مات قبل (صاحبه) فقال (عليه السلام) : يرث كل واحد منهما من زوجه كما فرض الله لورثتهما[٢].
٤١٣٧/٤ ـ علي بن الحسن بن فضال، عن محمد الكاتب، عن عمرو بن خالد بن طلحة القناد، عن أسباط بن نصر الهمداني، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه، عن علي: أن علياً (عليه السلام) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون، ماتا على فراش واحد، ويد الرجل ورجله على المرأة، فجلع الميراث للرجل، وقال: إنه مات بعدها[٣].
٤١٣٨/٥ ـ الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما (عليهما السلام)قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم، فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حرّ، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له وأعتق الآخر[٤].
[١] الكافي ٧:٣٥٤، وسائل الشيعة ١٧:٣٩٣، تهذيب الأحكام ٩:٣٧٦، مناقب ابن شهر آشوب في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) في خلافته ٢:٣٧٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٩:٣٥٩، من لا يحضره الفقيه ٤:٣٠٧ ح٥٦٥٨، وسائل الشيعة ١٧:٥٨٩.
[٣] تهذيب الأحكام ٩:٣٦١، وسائل الشيعة ١٧:٥٩٥، الكافي ٧:١٣٨.
[٤] تهذيب الأحكام ٩:٣٦٢، وسائل الشيعة ١٧:٥٩٢، الكافي ٧:١٣٧.