مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٦
الناس، الخبر[١].
٣٥٨٥/٦ ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) ، في بيان أسباب معائش الخلق، قال: وأمّا وجه الصدقات فإنّما هي لأقوام ليس لهم في الإمارة نصيب ولا في العمارة حظّ ولا في التجارة مال، ولا في الإجارة معرفة وقدرة، ففرض الله تعالى في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم بأودهم، إلى أن قال: ثمّ بيّن سبحانه لمن هذه الصدقات، فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}[٢] الآية، فأعلمنا أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يضع شيئاً من الفرائض إلاّ في مواضعها بأمر الله[٣].
٣٥٨٦/٧ ـ عبد الله بن جعفر بإسناده، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحد منهم على خمسين درهماً ولا يعطي أحد وله خمسون درهماً أو عدّتها من الذهب[٤].
٣٥٨٧/٨ ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن إسحاق الصغاني، ثنا عفان، ثنا السكن بن أبي السكن، ثنا عبد الله بن المختار، قال: قال عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه): ليس لولد ولا لوالد حقّ في صدقة مفروضة، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق[٥].
[١] سليم بن قيس الهلالي: ١٢٦; مستدرك الوسائل ٧: ١٢٠ ح٧٨٠٣.
[٢] التوبة: ٦٠.
[٣] رسالة المحكم والمتشابه: ٤٨; وسائل الشيعة ٦: ١٤٦.
[٤] قرب الاسناد: ١٠٩ ح٣٧٤; وسائل الشيعة ٦: ١٨٠.
[٥] سنن البيهقي ٧: ٢٨.