مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٤
علي(رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقّة من كلّ أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم[١].
٣٥١٢/١٢ ـ أخرج ابن أبي شيبة، والدارقطني، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : قد عفوت لكم عن صدقة أرقّاءكم وخيلكم، ولكن هاتوا صدقة أوراقكم وحرثكم وماشيتكم[٢].
٣٥١٣/١٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ليس في مال مستفاد زكاة حتّى يحول عليه الحول، إلاّ أن يكون في يد من هو في يديه مال تجب فيه الزكاة، فإنّه يضمّه إليه ويزكّيه عند رأس الحول الذي يزكّي فيه ماله[٣].
٣٥١٤/١٤ ـ الحاكم النيسابوري، أخبرنا محمّد بن موسى الصيدلاني، ثنا إبراهيم ابن أبي طالب، ثنا محمّد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقاً نحبّ أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فافعله، فاستشار عمر علياً (رضي الله عنه) في جماعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة[٤].
٣٥١٥/١٥ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل، إلى أن قال: وعن الياقوت وعن الجواهر وعن متاع البيوت[٥].
[١] سنن البيهقي ٤: ١١٧; تفسير السيوطي ١: ٣٤١.
[٢] تفسير السيوطي ١: ٣٤٢.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٢٥١; البحار ٩٦: ٤٤.
[٤] مستدرك الحاكم ١: ٤٠٠.
[٥] الجعفريات: ٥٤; مستدرك الوسائل ٧: ٤٠ ح٧٥٩٨.