مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٣
الباب السادس:
في زكاة الأنعام
٣٥٣٨/١ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع، عن أبيه، عن جدّه، عن جدّ أبيه، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات:
ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حِقّة فإنّه تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون، فإنّه يقبل منه ابنة لبون، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون، وعنده حقّة فإنّه تقبل منه ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة