مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٠
٣٤٩٧/١٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الماعون الزكاة المفروضة، ومانع الزكاة كآكل الربا، ومن لم يزكّ ماله فليس بمسلم[١].
٣٤٩٨/١١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ما هلك مال في برّ ولا بحر إلاّ بمنع الزكاة، فحصّنوا أموالكم بالزكاة، الخبر[٢].
٣٤٩٩/١٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق (عليه السلام) ، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: ليس في مال المكاتب زكاة[٣].
٣٥٠٠/١٣ ـ عن علي (عليه السلام) ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّ رجلا سأله، فقال: يا رسول الله قول الله عزّ وجلّ: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}[٤] قال: لا يعاتب الله المشركين، أما سمعت قوله: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُنَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}[٥] ألا إنّ الماعون الزكاة، ثمّ قال: والذي نفس محمّد بيده ما خان الله أحد شيئاً من زكاة ماله إلاّ مشرك[٦].
[١] دعائم الإسلام ١: ٢٤٧; البحار ٩٦: ٢٩.
[٢] الجعفريات: ٥٣; مستدرك الوسائل ٧: ٧ ح٧٤٨٧.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٦ ح١٦٣٦; وسائل الشيعة ٦: ٦٠.
[٤] فصلت: ٦-٧.
[٥] الماعون: ٤-٧.
[٦] دعائم الاسلام ١: ٢٤٧; مستدرك الوسائل ٧: ٢٤ ح٧٥٤٤.