مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٥
٣٥١٦/١٦ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) ، أنّ رسول (صلى الله عليه وآله) نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون، ونهى أن تُثنّى عليهم في عام مرّتين، وأن لا يؤخذوا بها في كلّ عام إلاّ مرّة واحدة، ونهى أن يُغلّظ عليهم في أخذها منهم وأن يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدّد عليهم أو يكلّفوا فوق طاقتهم، وأمر أن لا يأخذ المُصدّق منهم إلاّ ما وجد في أيديهم، وأن يعدل فيهم ولا يدع لهم حقّاً يجب عليهم[١].
٣٥١٧/١٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه أوصى مخنف بن سليم الأزدي، وقد بعثه على الصدقة بوصيّة طويلة، أمره فيها بتقوى الله ربّه في سرائر اُموره وخفيّات أعماله، إلى أن قال له: يا مخنف بن سليم إنّ لك في هذه الصدقة نصيباً وحقّاً مفروضاً، ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمين ومجاهدين وأبناء سبيل ومملوكين ومتألّفين، وإنّا موفّوك حقّك فوفّهم حقوقهم، وإلاّ فإنّك من أكثر الناس يوم القيامة خصماء، وبؤساً لامرئ أن يكون خصمه مثل هؤلاء[٢].
٣٥١٨/١٨ ـ عن علي (عليه السلام) أنهّ كان يقول: تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، ولا يساقون ـ يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها ـ، وقال: وإذا كان الجدب اُخّروا حتّى يخصبوا[٣].
٣٥١٩/١٩ ـ محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: قرض
[١] دعائم الإسلام ١: ٢٥٢; البحار ٩٦: ٨٥.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٢٥٢; مستدرك الوسائل ٧: ٧٠ ح٧٦٧٢; البحار ٩٦: ٨٥; نهج البلاغة: كتاب ٢٦.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٢٥٢; مستدرك الوسائل ٧: ٧١ ح٧٦٧٣.