مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٥٧
وأمانه جائز إذا هو أعطى القوم الأمان، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان[١].
٤٤٧٩/١٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: كان عمر يدفع إليّ الخمس اُقسّمه في قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتّى كان خمس السوس وجندي سابور، فقال: هذا خمسكم أهل البيت، وقد أخلّ بعض المسلمين واشتدّت حاجتهم إليه، فإن رأيتم أن تصرفوه فيهم فعلتم؟ فوثب العباس فقال: لا تغتمز في حقّنا يا عمر، فقلت: نحن أحقّ من أرفق المسلمين، فلم يسعف قوله وشفّع أمير المؤمنين فقبضته، فوالله ما قضاناه بعد ذلك ولا عرضه علينا هو ولا مَن بعده حتّى قمت مقامي هذا[٢].
٤٤٨٠/١٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة، فلا سهم له فيها، ومن مات بعد أن اُحرزت، فسهمه ميراث لورثته[٣].
٤٤٨١/١٥ ـ عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن تركب الدابة من المغنم حتّى تُهزل أو يلبس منها ثوب حتّى يبلى من قبل أن تقسم، ولا بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدوّ إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تُقسّم، ثمّ تردّ مكانها، مثل السلاح والدواب وغير ذلك ممّا يحتاج إليه، ولا بأس بالعلف والأكل من الغنائم قبل أن تقسّم، وقد أصاب أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) طعاماً يوم خيبر فأكلوا منه قبل أن تقسّم الغنائم[٤].
٤٤٨٢/١٦ ـ عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يبيع الرجل حصّته من الغنائم
[١] سنن البيهقي ٩: ٩٤.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٣٨٦; مستدرك الوسائل ٧: ٣١٠ ح٨٢٧٥.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٣٨٧; مستدرك الوسائل ١١: ٩٧ ح١٢٥١١.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٣٨٢; مستدرك الوسائل ١١: ١٣٠ ح١٢٦٢٦.