مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٨
الباب السادس:
في ميراث من لا وارث له
٤٠٧٠/١ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ، وليس له وارث، فقال: اقسموا الدية في عدّة ممن أسلم[١].
٤٠٧١/٢ ـ محمد بن الحسن الطوسي، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي ميراث من لا وارث له، فقراء أهل بلده وضعفاءهم، وذلك على سبيل التبرع منه (عليه السلام) [٢].
٤٠٧٢/٣ ـ محمد بن محمد النعمان المفيد، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه، وخلطائه تبرعاً عليهم بما يستحقه من ذلك[٣].
٤٠٧٣/٤ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم
[١] دعائم الاسلام ٢:٣٩٤، مستدرك الوسائل ١٧:٢٠٨ ح٢١١٦٢، الجعفريات: ١٢١.
[٢] النهاية: ٦٧١، وسائل الشيعة ١٧:٥٥٤.
[٣] المقنعة باب ٢٥ من أبواب المواريث: ٧٠٥، وسائل الشيعة ١٧:٥٥٤.