مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٢
الباب الثامن:
في ميراث الاُم والاُخوة
٤٠٧٨/١ ـ عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في الرجل إذا ترك أبويه: فلاُمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله جلّ ذكره، فان كان له اُخوة ـ يعني للميت اُخوة لأب واُم، واُخوة لأب ـ فلاُمه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفّر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه، فأما اُخوة الأب ليسوا لأب، فانهم لا يحجبون الاُم عن الثلث ولا يرثون[١].
٤٠٧٩/٢ ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في حديث: فان مات رجل وترك اُمه واُخوة وأخوات لأب واُمّ واحدة، وأخوات لاُمّ، وليس الأب حيّاً، فانهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة[٢].
[١] دعائم الاسلام ٢:٣٧١، مستدرك الوسائل ١٧:١٦٩ ح٢١٠٦٠.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٣٧١، مستدرك الوسائل ١٧:١٧٠ ح٢١٠٦٤.