مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٠
٤٠٥٢/٨ ـ جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في رجل ترك أبويه وابنته: فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، وإن كان توفي وترك ابنته واُمّه، فللإبنة النصف ثلاثة أسهم، وللاُم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فهو للاُم، وكذلك إن ترك ابنته وأباه، فهي (فهو) من أربعة أسهم: للأب سهم، وللابنة ثلاثة أسهم[١].
٤٠٥٣/٩ ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في الرجل إذا ترك أبويه: فلاُمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله عزّوجلّ { وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ }[٢] وللأب خمسة أسداس[٣].
٤٠٥٤/١٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تورث العصبة مع ولد، أو ولد ولد، ذكراً أو اُنثى[٤].
[١] دعائم الاسلام ٢:٣٧١، مستدرك الوسائل ١٧:١٧١ ح٢١٠٦٩.
[٢] النساء: ١١.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٣٧١، مستدرك الوسائل ١٧:١٦٩ ح٢١٠٦٠.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٣٨٠، مستدرك الوسائل ١٧:١٦٠ ح٢١٠٣٣.