مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٤٦
بالمسك في الحنوط بأساً[١].
٣٨٣٩/٩ ـ عن علي (عليه السلام) : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) : نهى أن يكفّن الرجل في ثياب الحرير[٢].
٣٨٤٠/١٠ ـ عن علي (عليه السلام) : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفّن حمزة في نَمَرة سوداء[٣].
٣٨٤١/١١ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أوّل شيء يبدء به من مال الميّت الكفن، ثمّ الدَين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث[٤].
٣٨٤٢/١٢ ـ البيهقي، أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو العباس محمّد بن إسحاق ابن أيّوب الصبغي، ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابن أبي اُويس، حدّثني حسين ابن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ (رضي الله عنه) قال: الكفن من رأس المال[٥].
٣٨٤٣/١٣ ـ عن علي (عليه السلام) قال: لا يحنّط الميّت بزعفران ولا ورس، وكان لا يرى بتجمير الميّت بأساً وتجمير كفنه، والموضع الذي يغسّل ويكفّن فيه[٦].
٣٨٤٤/١٤ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : نعم الكفن الحلّة، ونعم الأضحية الكبش الأقرن[٧].
٣٨٤٥/١٥ ـ الشيخ إبراهيم الكفعمي، عن السجاد زين العابدين، عن أبيه، عن جدّه (عليه السلام) ، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: نزل جبرئيل على النبي (صلى الله عليه وآله) في بعض غزواته وعليه
[١] دعائم الإسلام ١: ٢٣١; البحار ٨١: ٣٣٣.
[٢]و ٣ و ٤- دعائم الإسلام ١: ٢٣٢.
[٥] سنن البيهقي ٤: ٧.
[٦] دعائم الإسلام ١: ٢٣١; مستدرك الوسائل ٢: ٢١٣ ح١٨٢٤.
[٧] الجعفريات: ٢٠٤; مستدرك الوسائل ٢: ٢٢٦ ح١٨٥٨.