مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٣
٤١١١/٣ ـ عن أبي القاسم الكوفي: ومنها أنه ـ يعني... منع اليهود والنصارى والمجوس إذا أسلموا من ميراث ذوي أديانهم على أهليهم إذا أسلموا، وجعل ميراثهم لمن هو على أديانهم من ذوي أرحامهم، دون من أسلم منهم، واحتج في ذلك بقول الرسول (صلى الله عليه وآله) : أهل الملتين لا يتوارثون ولم يعلم... تأويل هذا القول من الرسول (صلى الله عليه وآله) ، فلما ولي أمير المؤمنين (عليه السلام) ورث من أسلم من أهل المدينة، من آبائهم وأولادهم وذوي أرحامهم المقيمين على أديانهم، فقال له: أو ليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أهل ملتين لا يتوارثون؟ قال: نعم، قد قال ذلك، ولكن المسلم يرث الذمي والذمي لا يرث المسلم، فهما لم يتوارثا إنما يتوارثان إذا ورث كل واحد منهما الآخر، لا إذا ورث آخر من غير عكس، وهل زاد المسلم إسلامه إلاّ قوة وعزاً، أيمنع ميراثه باسلامه، وإنما أراد الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يتوارثان، يعني إنا نرثهم ولا يرثونا، كما إنا ننكح فيهم ولا ينكحوا فينا[١].
٤١١٢/٤ ـ عن علي [(عليه السلام)]: لا يرث المسلم النصراني إلاّ أن يكون عبده أو أمته[٢].
٤١١٣/٥ ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: لا يرث المسلم الكافر إلاّ أن يكون مملوك[٣].
٤١١٤/٦ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم، قال: لهما حصصهما منه، وإن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث، فان قسم فلا حظ لهما فيه[٤].
[١] مستدرك الوسائل ١٧:١٤٣ ح٢٠٩٨٧، الاستقامة: ٥٤.
[٢] كنز العمال ١١:١٨ ح٣٠٤٤١.
[٣] كنز العمال ١١:٧٦ ح٣٠٦٨١.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٣٨٦، مستدرك الوسائل ١٧:١٤٨ ح٢١٠٠٤.