مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣٧
الباب التاسع عشر:
في ميراث من يشكل أمره
٤١٤٣/١ ـ قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة واُخرى حرة، وكان للحرة ولد طفل من حرّ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، ولم يعرف الطفل الحرّ من الطفل المملوك، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرّ منهما، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما ثم أعتقه وجعله مولاه، وحكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه، فأمضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا الحل وصوبه[١].
٤١٤٤/٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض، فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاماً فاختلفا فيه فسألت اُمّ الغلام،
[١] مناقب ابن شهر آشوب ٢:٣٥٤، البحار ١٠٤:٣٥٧، الارشاد للمفيد: ١٠٥.