مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧٩
ليس لأحد عليهنّ سبيل، ومن كانت منهنّ لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظّه، فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل.
هذا ما قضى به عليّ في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد أبو سمر بن أبرهة، وصعصعة بن صوحان، ويزيد بن قيس، وهياج بن أبي هياج، وكتب عليّ بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادي الاُولى سنة سبع وثلاثين[١].
٣٦٥٧/١٤ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أيّوب بن عطيّة الحذّاء، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قسّم نبي الله (صلى الله عليه وآله) الفيء فأصاب علياً (عليه السلام) أرضاً فاحتفر فيها عيناً، فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير، فسمّاها ينبع، فجاء البشير يبشّر، فقال (صلى الله عليه وآله) : بشّر الوارث هي صدقة بتّة بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيل الله، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا[٢].
[١] الكافي ٧: ٤٩; البحار ٤١: ٤٠; مستدرك الوسائل ١٤: ٥٢ ح١٦٠٨٩; دعائم الإسلام ٢: ٣٤١.
[٢] الكافي ٧: ٥٤; وسائل الشيعة ١٣: ٣٠٣; البحار ٤١: ٣٩; تهذيب الأحكام ٩: ١٤٨.