مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥١
٣٥٦٦/٣ ـ جعفر بن الحسن المحقّق: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه سئل عن الفطرة فقال: صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع؟ فقال: {بِئْسَ الاِْسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الاِْيمَانِ}[١][٢].
٣٥٦٧/٤ ـ عن علي (عليه السلام) ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: تجب صدقة الفطر على الرجل عن كلّ من في عياله، وكلّ من يموّن من صغير أو كبير، حرٍّ أو عبد، ذكراً أو اُنثى، عن كلّ إنسان صاع من طعام[٣].
٣٥٦٨/٥ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: زكاة الفطر صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب[٤].
٣٥٦٩/٦ ـ الحاكم النيسابوري، حدّثناه أبو الفضل محمّد بن إبراهيم المزكي، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا الحسن بن الصباح، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنّه قال: في صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير، حرٍّ أو عبد صاع من بُر أو صاع من تمر[٥].
٣٥٧٠/٧ ـ وعنه، أخبرنا أبو الحسن محمّد بن عبد الله العمري، ثنا محمّد بن إسحاق، أنبأ محمّد بن عزيز الايلي، ثنا سلامة بن روح، عن عقيل بن خالد، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، أنّه سمع عليّ بن أبي طالب يأمر بزكاة الفطر فيقول: صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو زبيب[٦].
٣٥٧١/٨ ـ البيهقي، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن
[١] الحجرات: ١١.
[٢] المعتبر: ٢٨٩; وسائل الشيعة ٦: ٢٣٥.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٢٦٦; مستدرك الوسائل ٧: ١٤٠ ح٧٨٥٤; البحار ٩٦: ١٠٩.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٢٦٧; البحار ٩٦: ١١٠.
[٥]و ٦- مستدرك الحاكم ١: ٤١١.