مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٥١
ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.
ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام، وقال: لا يدخلن أحدكم الحمام إلاّ بمئزر.
ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عزّوجلّ، ونهى عن تصفيق الوجه، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال فأما النساء فلا بأس.
ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو ـ يعني تصفر أو تحمر ـ ونهى عن المحاقلة ـ يعني بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك.
ونهى عن بيع النرد، وأن يشتري الخمر، وقال ( (صلى الله عليه وآله) ): لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه، وقال ( (صلى الله عليه وآله) ): من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقاً على الله عزّوجلّ أن يسقيه من طينة خبال ـ وهي صديد أهل النار ـ وما يخرج من فروج الزّناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار، فيصهر ما في بطونهم والجلود.
ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله عزّوجلّ لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.
ونهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعين في بيع، ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لم تضمن، ونهى عن مصافحة الذمي.
ونهى أن تنشد الشعر أو ينشد الضالة في المسجد، ونهى أن يسلّ السيف في المسجد، ونهى عن ضرب وجوه البهائم.
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.