مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٥
٣٥٤٠/٣ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ليس في البقر شيء حتّى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغ ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ففيهاتبيع أو تبيعة حولي، ثمّ ليس فيها غير ذلك حتّى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة إلى ستّين، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنّة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنّة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مسنّتان وتبيع إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنّتات، ثمّ كذلك في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مسنّة[١].
٣٥٤١/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يأخذ المصدِّق في الصدقة شاة اللحم السمينة، ولا الرُبى ـ وهي ذات الدرّ التي هي عيش أهلها ـ ولا الماخض، ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها، ولا ذات العوار، ولا الحملان، ولا الفصلان ولا العجاجيل، ولا يأخذ شرارها ولا خيارها[٢].
٣٥٤٢/٥ ـ البغوي، عن علي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقّة من كلّ أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت إلى ثلاثمائة ففي كلّ مائة شاة، فإن لم تكن إلاّ تسعاً وثلاثين فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كلّ ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنّة، وليس على العوامل شيء[٣].
[١] دعائم الاسلام ١: ٢٥٤; مستدرك الوسائل ٧: ٦١ ح٧٦٤٨.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٢٥٦; مستدرك الوسائل ٧: ٦٥ ح٧٦٦١.
[٣] مصابيح السنة ٢: ١٧ ح١٢٦٦; مستدرك الوسائل ٧: ٧٣ ح٧٦٧٩; كنز العمال ٦: ٢١٩ ح١٥٨٣٧.