مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٤٢
الباب السادس:
في وجوب أداء الأمانة وتحريم الخيانة
٤٦٩١/١ ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أدّوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء[١].
٤٦٩٢/٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: أدّ الأمانة إذا ائتمنت ولا تتّهم غيرك إذا ائتمنته، فإنّه لا ايمان لمن لا أمانة له[٢].
٤٦٩٣/٣ ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة بعد ذكر الصلاة والزكاة: ثمّ أداء الأمانة، فقد خاب من ليس من أهلها، انّها عرضت على السماوات المبنيّة، والأرضين المدحوّة، والجبال ذات الطول المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها، ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوّة أو عزّ لامتنعن، ولكن
[١] الكافي ٥: ١٣٣; البحار ٧٥: ١١٥; الخصال، حديث الأربعمائة: ٦١٤.
[٢] غرر الحكم: ١٥١; مستدرك الوسائل ١٤: ٢١ ح١٥٩٩٧.