مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٤
لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابنة لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء، ومن لم يكن معه شيء إلاّ أربعة من الإبل وليس له مال غيرها، فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربّها، فإذا بلغ ماله خمساً من الإبل ففيها شاة[١].
٣٥٣٩/٢ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ليس في أربع من الإبل شيء، فإذا كانت خمساً سائمة ففيها شاة، ثمّ ليس فيما زاد على الخمس شيء حتّى يبلغ عشراً، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ففيها أربع شياه، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتاً لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حِقّة وابنة مخاض، وهي التي قد استكملت حولا ثمّ دخلت في الثانية كأنّ اُمّها قد بدأ حملها باُخرى، فهي في المخاض أي في الحوامل، فإذا استكملت السنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون، كأنّ اُمّها قد وضعت ذات لبن، فإذا دخلت في الرابعة فهي حِقّة، أي استحقّت أن يحمل عليها وتركب، فإذا دخلت في الخامسة فهي جذعة[٢].
[١] الكافي ٣: ٥٣٩; وسائل الشيعة ٦: ٨٧; تهذيب الأحكام ٤: ٩٥; المقنعة: ٢٥٤.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٢٥٣; مستدرك الوسائل ٧: ٥٨ ح٧٦٤٤; البحار ٩٦: ٨٦.