مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٦٥
٤٥٠٦/٤٠ ـ وعنه، وولّى [(عليه السلام)] بيت مال المدينة عمّار بن ياسر وأبا الهيثم بن التيهان، فكتب العربي والقرشي والأنصاري والعجمي وكلّ من في الإسلام من قبائل العرب وأجناس العجم (سواء)، فأتاه سهل بن حنيف بمولى له أسود فقال: كم تعطِ هذا؟ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : كم أخذت أنت؟ فقال: ثلاثة دنانير وكذلك أخذ الناس، فقال: فاعطوا مولاه مثل ما أخذ، ثلاثة دنانير، الخبر[١].
٤٥٠٧/٤١ ـ إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن شيخ لنا، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن عبد الله بن أبي سليم، عن أبي إسحاق الهمداني: أنّ امرأتين أتتا علياً (عليه السلام) عند القسمة إحداهما من العرب والاُخرى من الموالي، فأعطى كلّ واحدة خمسة وعشرين درهماً وكرّاً من الطعام، فقالت العربيّة: يا أمير المؤمنين إنّي امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم، فقال علي (عليه السلام) : والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلا على بني إسحاق[٢].
٤٥٠٨/٤٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا سبيت دابّة الرجل من المسلمين أو شيء من ماله، ثمّ ظفر به المسلمون بعد فهو أحقّ به، ما لم يبع ويقسم، فإن هو أدركها بعد ما ابتاع وتقسم فهو أحقّ بالثمن[٣].
[١] الاختصاص: ١٥٢; مستدرك الوسائل ١١: ٩٤ ح١٢٥٠٢.
[٢] الغارات ١: ٦٩; وسائل الشيعة ١١: ٨١; البحار ٤١: ١٣٧.
[٣] الجعفريات: ٨٣; مستدرك الوسائل ١١: ٨٨ ح١٢٤٨٦.