مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٥٨
قبل القسم، إذ ذلك غير معلوم، ولصاحب الجيش أن يصطفي من المغنم قبل القسم علقاً واحداً ما كان لنفسه[١].
٤٤٨٣/١٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الغنيمة لا يُستطاع حملها ولا إخراجها من دار المشركين: يتلف ويُحرق المتاع والسلاح بالنار، وتُذبح المواشي والدواب ولا تُحرق بالنار، ولا تُعقر فإنّ العقر مثلة شنيعة[٢].
٤٤٨٤/١٨ ـ محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلاّ فرسين منها[٣].
٤٤٨٥/١٩ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن شهد القتال، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : هؤلاء المحرومون، وأمر أن يقسّم لهم[٤].
٤٤٨٦/٢٠ ـ الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: أنّ علياً (عليه السلام) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهماً[٥].
٤٤٨٧/٢١ ـ أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: أنّ علياً (عليه السلام) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهماً له، ويجعل للراجل سهماً[٦].
[١] دعائم الإسلام ١: ٣٨٣.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٣٨٣; مستدرك الوسائل ١١: ١٣٠ ح١٢٦٢٨.
[٣] الكافي ٥: ٤٤; وسائل الشيعة ١١: ٨٨; تهذيب الأحكام ٦: ١٤٧; الاستبصار ٣: ٢.
[٤] الكافي ٥: ٤٥; وسائل الشيعة ١١: ٧٨; الاستبصار ٣: ٢.
[٥] تهذيب الأحكام ٦: ١٤٧; الاستبصار ٣: ٣.
[٦] تهذيب الأحكام ٦: ١٤٧; الاستبصار ٣: ٤.