مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٥١
عليها بحاله، والمستأمن يؤخذ ممّا دخل به العشر إذا بلغ مائتين درهم فصاعداً أو قيمتها[١].
٤٤٥٦/٩ ـ عن علي (عليه السلام) : أنّه رخّص في أخذ العروض مكان الجزية بقيمة ذلك[٢].
٤٤٥٧/١٠ ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من وضع عن ذمّي جزية أوجبها الله عليه، أو يشفع له في وضعها عنه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين[٣].
٤٤٥٨/١١ ـ عن أحمد بن الحسن القطّان، وعليّ بن أحمد بن موسى الدقّاق، ومحمّد ابن أحمد السناني كلّهم، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا، عن محمّد بن العباس، عن محمّدبن أبي السري، عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، أنّ علياً (عليه السلام) قال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني، فقام إليه الأشعث فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب، ولم يبعث إليهم نبيّ؟ فقال (عليه السلام) : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبيّاً، الحديث[٤].
٤٤٥٩/١٢ ـ محمّد بن محمّد بن المفيد، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: المجوس إنّما اُلحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات; لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب[٥].
٤٤٦٠/١٣ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) ، عن رسول
[١] دعائم الإسلام ١: ٣٨٠; مستدرك الوسائل ١١: ١٢١ ح١٢٥٨٩.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٣٨٠; مستدرك الوسائل ١١: ١٢١ ح١٢٥٨٩.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٣٨٠; مستدرك الوسائل ١١: ١٢١ ح١٢٥٩١.
[٤] وسائل الشيعة ١١: ٩٨; أمالي الصدوق، المجلس ٥٥: ٢٨١; التوحيد: ٣٠٤.
[٥] المقنعة: ٢٧٠; وسائل الشيعة ١١: ٩٨.