مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٤٥
الباب الثالث عشر:
في أحكام الأسير
٤٤٣٨/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا اُسّرت المرأة وزوجها انقطعت العصمة بينهما[١].
٤٤٣٩/٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: أسَّر رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم بدر اُسارى وأخذ الفداء منهم، والإمام مخيّر إذا أظفره الله بالمشركين من أن يقتل المقاتلة أو يأسرهم ويجعلهم في الغنائم ويضرب عليهم السهام، ومن رأى المنّ عليه منهم منّ عليه، ومن رأى أن يفادي به إذا رأى فيما يفعله من ذلك كلّه صلحاً للمسلمين[٢].
٤٤٤٠/٣ ـ الحاكم النيسابوري، حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن يعقوب الشيباني، ثنا أبو زكريّا يحيى بن محمّد بن يحيى الشهيد، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن
[١] الجعفريات: ٧٩; مستدرك الوسائل ١١: ١٢٥ ح١٢٦٠٥.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٣٧٧; مستدرك الوسائل ١١: ٤٩ ح١٢٤٠٣.