مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٣٨
لينظر ما كان يريد أن يغزوا به، فليجهّز به غيره فإنّ له مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء[١].
٤٤١٩/٢٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في الغنيمة لا يُستطاع حملها ولا إخراجها من دار المشركين: يتلف ويُحرق المتاع والسلاح بالنار، وتُذبح الدواب والمواشي ولا تُحرق بالنار، ولا تعقر فإنّ العقر مثلة، قال: وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم فهو حذر إن رأى الإمام العدل أنّ في موادعة أهل البغي قوّة لأهل العدل وخيراً، وادعهم كما يوادع المشركون، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدل فينبغي أن يحبسوها عنهم ما داموا على بغيهم، فإن فاؤوا أعطوهم إيّاهم، ولا يكون غنيمة ولكنّه يحبس لئلاّ يقووا به على حرب أهل العدل، ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الأمر لأهل العدل، فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس، وفيمن قاتل معه من أهل العدل الأربعة الأخماس، ولم يمكّن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه[٢].
٤٤٢٠/٢٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من ولد في الإسلام فهو عربيّ، ومن ملك ثمّ أعتق فهو مولى، ومن كان في عقد ثمّ مرق فهو مولى لله ورسوله، ومن دخل في الإسلام طوعاً فهو مهاجري[٣].
٤٤٢١/٢٤ ـ وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : شرّ اليهود يهود بيسان، وشرّ
[١] دعائم الإسلام ١: ٣٤٢; البحار ١٠٠: ٤٩.
[٢] مستدرك الوسائل ١١: ١٣٠ ح١٢٦٢٨; دعائم الإسلام ١: ٣٨٣.
[٣] الجعفريات: ١٨٥; مستدرك الوسائل ١١: ١٢٦ ح١٢٦١٣.