مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٣٠
٤٣٨٩/٣٧ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ الله عزّ وجلّ ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب[١].
٤٣٩٠/٣٨ ـ وعنه، باسناده، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حُليّها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أما أنّه لو دخل على ابن صفية، لما رضي بذلك حتّى يعمّه بالسيف[٢].
٤٣٩١/٣٩ ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام انّ عليَّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة، فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه[٣].
٤٣٩٢/٤٠ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي[٤].
٤٣٩٣/٤١ ـ وعنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يضحك الله عزّ وجلّ إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لصّ فحماهم أن يجوزوا[٥].
بيـان:
الضحك هنا مجاز، ومعناه أنّ الله يرضى بفعل هذا الرجل ويحبّه ويثيبه.
|