مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣١٥
الباب السابع:
في قتال المشركين
٤٣٤٨/١ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يقبل من مشركي العرب إلاّ الإسلام أو السيف، وأمّا مشركوا العجم فتؤخذ منهم الجزية، وأمّا أهل الكتاب من العرب والعجم فإن أبوا أن يسلموا أو سألونا أن يكونوا من أهل الذمّة قبلنا منهم الجزية[١].
٤٣٤٩/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يُقتل المشركون بكلّ ما أمكن قتلهم به من حديد أو حجارة أو نار أو ماء أو غير ذلك، وذكر أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نصب المنجنيق على أهل الطائف، وقال: إن كان معهم في حصنهم قوم من المسلمين فأوقفوهم معهم، فلا تتعمّدوا إليهم بالرمي وارموا المشركين وأنذروا المسلمين ليتّقوا إن كانوا اُقيموا كُرهاً، ونكّبوا عنهم ما قدرتم، فإن أصبتم أحداً ففيه الدية[٢].
[١] مسند زيد بن علي: ٣٥٤.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٣٧٦; مستدرك الوسائل ١١: ٤٢ ح١٢٣٨٣.