مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣١٠
القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين[١].
٤٣٣٠/٣ ـ قال علي (عليه السلام) : الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله[٢].
٤٣٣١/٤ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أسرع الأشياء عقوبة، رجل عاهدته على أمر وكان من نيّتك الوفاء به، ومن نيّته الغدر بك[٣].
٤٣٣٢/٥ ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة بن إبراهيم، عن أبيه، عن جدّه، عن حبّة العرني، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من ائمتن رجلا على دمه ثمّ خان به، فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول في النار[٤].
٤٣٣٣/٦ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب: أنّ كلّ غازية غزت بما يعقّب بعضها بعضاً بالمعروف والقسط بين المسلمين، فإنّه لا يجوز حرب إلاّ بإذن أهلها، وإنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة اُمّه وأبيه، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على عدل وسواء[٥].
٤٣٣٤/٧ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : أنّ علياً (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل
[١] نهج البلاغة: خطبة ٤١; مستدرك الوسائل ١١: ٤٧ ح١٢٣٩٧.
[٢] نهج البلاغة: قصار الحكم ٢٥٩; مستدرك الوسائل ١١: ٤٧ ح١٢٣٩٧.
[٣] مستدرك الوسائل ١١: ٤٨ ح١٢٣٩٩; عن غرر الحكم ودرر الكلم.
[٤] تهذيب الأحكام ٦: ١٧٥; وسائل الشيعة ١١: ٥١.
[٥] الكافي ٥: ٣١; وسائل الشيعة ١١: ٥٠; البحار ١٩: ١٦٧; تهذيب الأحكام ٦: ١٤٠.