مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥٣
الباب السادس والعشرون:
في مواريث المشركين
وفي الورثة بعضهم مسلم وبعضهم مشرك
٤١٧٦/١ ـ محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخيه بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط رفعه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لو أن رجلا ذمياً أسلم وأبوه حيّ ولأبيه ولد غيره، ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً[١].
٤١٧٧/٢ ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن علياً (عليه السلام) كان يقضي في المواريث فيمن أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل الاسلام، إنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّوجلّ وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) [٢].
[١] الكافي ٧:١٤٦، تهذيب الأحكام ٩:٣٧١، الاستبصار ٤:١٩٣، وسائل الشيعة ١٧:٣٨٤.
[٢] الكافي ٧:١٤٤، تهذيب الأحكام ٩:٣٧٠، الاستبصار ٤:١٩٢، وسائل الشيعة ١٧:٣٨٣.