مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤٦
أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الخنثى كيف يقسم لها الميراث؟ قال: إنه يبول، فان خرج بوله من ذكره فسنته سنة الرجل، وان خرج من غير ذلك فسنته سنة المرأة[١].
٤١٦٣/١٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: الخنثى إذا بال منهما جميعاً، ورث بأيهما سبق[٢].
٤١٦٤/١٣ ـ المجلسي، من كتاب (صفوة الأخبار) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخنثى فقال: يقال للخنثى الزق بطنك بالحائط وبل فان أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وان انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة[٣].
٤١٦٥/١٤ ـ عن أبي جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في الخنثى: إن بال منهما جميعاً نظر إلى أيهما سبق البول منه، فان خرجا منهما معاً، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة[٤].
٤١٦٦/١٥ ـ المجلسي، من كتاب (صفوة الأخبار) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن بالت من الرحم فلها ميراث النساء، وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكر، وإن بالت من كليهما عدّ أضلاعه، فإن زادت واحدة على ضلع الرجل، فهي امرأة، وإن نقصت فهي رجل[٥].
[١] الغارات ١:١٨٩، مستدرك الوسائل ١٧:٢١٧ ح٢١١٨٦، البحار ١٠٤:٣٥٥.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٣٨٩، مستدرك الوسائل ١٧:٢١٩ ح٢١١٩٠.
[٣] البحار ١٠٤:٣٥٥، مستدرك الوسائل ١٧:٢١٩ ح٢١١٩١.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٣٨٨، مستدرك الوسائل ١٧:٢٢١ ح٢١١٩٥.
[٥] البحار ١٠٤:٣٥٥، مستدرك الوسائل ١٧:٢٢٢ ح٢١١٩٨.