مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤٥
أحكامه، فان بال من ذكره كان رجلا له ما للرجل وعليه ما عليهم، وان خرج البول من الفرج كانت مرأة لها ما للنساء وعليها ما عليهن، فان بال منهما معاً، نظر إلى الذي سبق منه البول أولا ثم حكم بحكمه[١].
٤١٦٠/٩ ـ عن علي (عليه السلام) أنه كان جالساً في الرحبة حتى وقف عليه خمسة رهط، فسلموا عليه فرد عليهم ونكرهم، فقال: أمن أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة؟ قالوا: من أهل الشام ياأمير المؤمنين، قال: وما الذي جاء بكم؟ فقالوا: أمر شجر بيننا، قال ماذا ذاك؟ قالوا: نحن اُخوة مات والدنا وترك مالا كثيراً، وهذا منا، له فرج كفرج المرأة وذكر كذكر الرجل، فأعطيناه ميراث امرأة فأبى إلاّ ميراث رجل. فقال (عليه السلام) : فأين كنتم عن معاوية، ألا أتيتموه، قالوا: أردنا قضاءك ياأمير المؤمنين، قال: ما كنت لأقضي بينكم أو تخبروني بالخبر، قالوا: أتيناه فلم يدر ما يقضي بيننا، وقال: هذا مال كثير لا أدري كيف الحكم ولكن اُمضوا إلى علي فانه سيجعل لكم منه مخرجاً، وسوف يسألكم هل أتيتموني فقولوا: ما أتيناه، فقال علي (عليه السلام) لعن الله قوماً يرضون بقضائنا ويطعنون علينا في ديننا، انطلقوا بصاحبكم فاسقوه ثم انظروا ميل البول من أين يخرج، فان خرج من الذكر فله ميراث الرجل، وان خرج من الفرج فله ميراث امرأة، فبال من ذكره، فورثوه ميراث رجل منهم[٢].
٤١٦١/١٠ ـ عن الشعبي، عن علي [(عليه السلام)] قال: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى، فكتبت اليه: أن ورثه من قبل مباله[٣].
٤١٦٢/١١ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي، عن الأصبغ بن نباتة، في خبر طويل قال: سئل
[١] دعائم الاسلام ٢:٣٨٧، مستدرك الوسائل ١٧:٢١٨ ح٢١١٨٨.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٣٨٩، وسائل الشيعة ١٧:٥٧٤، الغارات ١:١٩٣، مستدرك الوسائل ١٧:٢١٨ ح٢١١٨٩.
[٣] كنز العمال ١١:٨٢ ح٣٠٧٠١.