مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣٠
الابنة، ولم يعط الموالي شيئاً[١].
٤١٢٥/٤ ـ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) إذا مات مولىً له وترك ذا قرابة، لم يأخذ من ميراثه شيئاً ويقول: {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض}[٢][٣].
٤١٢٦/٥ ـ وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال: كان علي (عليه السلام) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة، وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، قال: وكان يدفع ماله اليهم[٤].
٤١٢٧/٦ ـ العياشي: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم، سميّت له فريضة أم لم تسم له فريضة، وكان يقول: {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيم}[٥] قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام[٦].
٤١٢٨/٧ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إن علياً (عليه السلام) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، كان يدفع
[١] من لا يحضره الفقيه٤:٣٠٥ ح٥٦٥٥، وسائل الشيعة١٧:٥٤٠، تهذيب الأحكام٩:٣٣١، الاستبصار٤: ١٧٣.
[٢] الأنفال: ٧٥.
[٣] الكافي ٧:١٣٥، وسائل الشيعة ١٧:٥٣٨، تهذيب الأحكام ٩:٣٢٨، الاستبصار ٤:١٧١.
[٤] الكافي ٧:١٣٦، تهذيب الأحكام ٩:٢٢٨، الاستبصار ٤:١٧١، وسائل الشيعة ١٧:٥٤٠.
[٥] الأنفال: ٧٥.
[٦] تفسير العياشي ٢:٧١، وسائل الشيعة ١٧:٤٣٣، تفسير البرهان ٢:٩٨.