مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٠
الباب الحادي عشر:
في ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات
٤١٠٣/١ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وحميد بن زياد، عن الحسن ابن محمد كلهم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شيء من الفرائض، فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي (عليه السلام) ؟ فقلت: كتاب علي لم يدرس، فقال: ياأبا محمد إن كتاب علي (عليه السلام) لم يدرس؟ فأخرجه فاذا كتاب جليل، وإذا فيه: رجل مات وترك عمة وخالة، قال: للعم الثلثان، وللخال الثلث[١].
٤١٠٤/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في عمه وخاله: للعمة الثلثان وللخالة الثلث، وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي[٢].
[١] الكافي ٧:١١٩، تهذيب الأحكام ٩:٣٢٤، وسائل الشيعة ١٧:٥٠٤.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٣٧٩، مستدرك الوسائل ١٧:١٩١ ح٢١١١٨.