مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠١
الباب الثاني:
في ذكر من يرث ومن لا ميراث له
٤٠٥٥/١ ـ في كلام لعلي (عليه السلام) مع الخوارج، قال: وقد علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجم الزاني المحصن، ثم صلى عليه وورثه أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله، وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن، ثم قسّم عليهما من الفيء، ونكحا المسلمات[١].
٤٠٥٦/٢ ـ محمد بن علي بن الحسين: روى أبو الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة، قال: يخير واحدة من اثنتين، فيقال له إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحدّ وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها اليها ولا ميراث لك[٢].
٤٠٥٧/٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: الجنين إذا ولد حياً ورث وورّث، استهل أو لم
[١] نهج البلاغة خطبة: ١٢٧، وسائل الشيعة ١٧:٣٩٦.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٤:٣٢ ح٥٦٩٥، تهذيب الأحكام ٨:١٩٤.