مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٩٩
ثلاثة أسهم، وللاُم السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فهو للاُم[١].
٤٠٤٩/٥ ـ وبهذا الاسناد: قال (محمد): وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب[٢].
٤٠٥٠/٦ ـ وبهذا الاسناد: قال محمد: ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف ثلاث أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين[٣].
٤٠٥١/٧ ـ الصدوق: باسناده، قال الفضل: وروى عبدالله بن الوليد العدني ـ صاحب سفيان ـ قال حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف، قال: حدثنا ليث بن أبي سليم، عن أبي عمر العبدي، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن بثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ الولد والاُخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن، (وإن) كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء، ولا يزاد الاُخوة من الاُمّ على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والاُنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث[٤].
[١] الكافي ٧:٩٣، تهذيب الأحكام ٩:٢٧٠، وسائل الشيعة ١٧:٤٦٢، تفسير البرهان ١:٣٤٨.
[٢]و ٣- الكافي ٧:٩٣، تهذيب الأحكام ٩:٢٧٠، وسائل الشيعة ١٧:٤٦٣، تفسير البرهان ١:٣٤٨.
[٤] علل الشرائع: ٥٦٩، من لا يحضره الفقيه ٤:٢٥٨ ح٥٦٠٣، وسائل الشيعة ١٧:٤٢٩، تهذيب الأحكام ٩:٢٤٩، البحار ١٠٤:٣٣٢.