مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٩٨
وللزوج نصف، فكملت الفريضة، وردّ قضاء شريح واستدركه[١].
٤٠٤٦/٢ ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا حماد بن سلمة، عن أوس بن ثابت حكيم بن عقال، قال: اُتي شريح في امرأة تركت ابني عمها: أحدهما زوجها والآخر أخوها لاُمها، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الاُم ما بقي، فبلغ ذلك علياً(رضي الله عنه) فأرسل اليه، فقال: ادعو لي العبد الأبطر، فدعي شريح، فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت الزوج النصف والأخ من الاُم ما بقي، فقال له علي (رضي الله عنه): أبكتاب أم بسنة من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ فقال: بل بكتاب الله، فقال علي أين؟ قال شريح: {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ}[٢] فقال علي (رضي الله عنه): هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي، ثم أعطى علي (رضي الله عنه) الزوج النصف والأخ من الاُم السدس، ثم رد ما بقي قسمة بينهما[٣].
٤٠٤٧/٣ ـ محمد بن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده، فقرأت فيها: إمرأةٌ ماتت وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاُم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم[٤].
٤٠٤٨/٤ ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، ومحمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي من إملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وخط علي (عليه السلام) بيده فوجدت فيها: رجل ترك ابنته واُمه، للابنة النصف
[١] كشف الغمة باب مناقب علي (عليه السلام) ١:١٣٢.
[٢] الأنفال: ٧٥.
[٣] سنن البيهقي ٦:٢٣٩، كنز العمال ١١:٦٨ ح٣٠٦٤٧.
[٤] الكافي ٧: ٩٨، تهذيب الأحكام ٩: ٢٨٤، وسائل الشيعة ١٧: ٤٦٠، الاستبصار ٤: ١٤٢.